الحدود والسلطان الحلقة (4)

ملتقى الإيمان

الحدود والسلطان (4)

( 1 ) في حكم المرتد والمرتدة:

روى عكرمة، قال:
أتى علي، رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه)" .

قال ابن قدامة ـ رحمه الله:
"وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد" .

ثم ذكر الخلاف في قتل المرتدة، ورجح رأي الجمهور القائلين بقتلها، على رأي أبي حنيفة ذاكراً الأدلة على ذلك.

قال القرطبي رحمه الله:
"واختلفوا في المرتدة: فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث" (من بدل دينه فاقتلوه) و من يصلح للذكر والأنثى.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه:
لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه قاقتلوه) ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروى علي مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

واحتج الأولون بقوله عليه السلام:
( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح )

( 2) حد الزاني المحصن:

عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ:
"أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن" .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
"إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف".. .

( 3) حد اللواط:

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) .

( 4) حد الخمر:

عن أنس رضي الله عنه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين" .

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) .

فهذه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة واضحة الدلالة على وجوب تنفيذ الحدود على مرتكبي أي معصية من هذه المعاصي.
0
314

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️