لامتين

لامتين @lamtyn

عضوة فعالة

النذر

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ... اذا احد نذر نذر وعجز يوفي بنذره وش الحكم وماهي كفارة النذر ردو علي الله يخليكم
1
839

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الفجر الصادق الاتي
* متى تجب الكفارة في النذر؟:

اختلف أهل العلم فيمن وقع منه النذر في معصية أو فيما لايملك هل تجب فيه كفارة ؟

- فقال الجمهور : لا
- وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية : نعم
- ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين ,

وفي عموم حديث عقبة بن عامر " كفارة النذر كفارة اليمين " أخرجه مسلم ,,,

ما يدل على الكفارة, وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق ,
لكن أخرج الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ولفظ ابن ماجه " من نذر نذرا لم يسمه " ,
وفي حديث ابن عباس يرفعه " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " أخرجه أبو داود , وفيه " ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " ورواته ثقات ,

لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه , وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة , وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه (مما لايطيقه) وكفارة اليمين ,
وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح إلا أن الحافظ رجح وقفه.
وقوله: (لم يسمه) أي لم يعينه الناذر بأن قال: إني نذرت نذراً أو على نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره (كفارة يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى.

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة.
وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله عليّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى.
قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدروة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم: ومن نذر نذراً لم يطقه. هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى.

واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه قال والقياس يقتضيه , لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمي النذر يمينا , ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء , والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء ثم بين أن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف , وهو وجه للحنابلة , واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت.

* وقال ابن القيم فى تهذيب سنن ابى داود:
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كفارة النذر كفارة اليمين".
وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين.
أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر.
الثاني: أنه شبهه باليمين، ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره.
قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم.
قالوا: وهب أن هذه الاَثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلاناً، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يميناً ـ لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها، وهو حديث صحيح.
وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً "النذر حلفة".
وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها "كفري يمينك".
فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القران بلغتهم.

وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزماً له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجباً، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة.

فدل على أن الالتزام بالندر اكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافياً.

ومما يدل على أن النذر اكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقذ نذره بجزمه أيمانه بالله، والتزامه تعظيمه، كما عقدها الحالف بالله كذلك، فهما من هذه الوجوه سواء، والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله، فهو ملتزم من وجهين: له، وبه.

والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها.

ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها، بل تجب عليه الكفارة عيناً، ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها، فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث، لأن اليمين أخف من النذر.أ.هـ

ولعل كلام الشوكانى من أعدل الكلام والله تعالى أعلى وأعلم...


*وجوب الوفاء بنذر الطاعة:



*قال تعالى:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....(1 المائدة).

فى هذه الآية أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.

*وقال تعالى:" ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(29 الحج).
قوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية؛
لقوله عليه السلام: (لا وفاء لنذر في معصية الله)،
وقوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)

وقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره.

*وقال تعالى:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3)الصف.

هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها..... فإن من التزم شيئا لزمه شرعا.

والملتزم على قسمين:
أحدهما: النذر، وهو على قسمين، نذر تقرب مبتدأ كقول: لله علي صلاة وصوم وصدقة، ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعا.
ونذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة، كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة.
فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة، يلزمه الوفاء به.
وقال الشافعي في أحد أقوال: إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط.

والثانى الوعد: قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا.
فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه...
قال القرطبى: والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر.
قلت: قال مالك: فأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم؛ ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه... فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم. وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال: "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" ،
وقال تعالى: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد" .
*وقال تعالى:" يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا(7 الإنسان).
قوله تعالى: "يوفون بالنذر" أي لا يخلفون إذا نذروا... وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله جل ثناؤه... وقال الكلبي: "يوفون بالنذر" أي يتممون العهود والمعنى واحد.... وروى أشهب عن مالك أنه قال: "يوفون بالنذر" هو نذر العتق والصيام والصلاة.... وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك. "يوفون بالنذر" قال: النذر: هو اليمين....بل ويلزم الوفاء عن الميت نذره ففى الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"....

........هذا والحمد لله رب العالمين....والصلاة والسلام على أشرف المرسلين....

جمعه ورتبه وكتبه الفقير
د/ السيد العربى بن كمال

صيد الفوائد